كتبت/ ياسمين عبده
قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
جاء ذلك بهدف منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
كما جاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الأراضي الصحراوية، باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجئ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانيـة مـن المـادتين 11و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وأعلن النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه تعديل قانون الأراضي الصحراوية والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي بغرض الاستثمار.
وقال المغاوري أنه حينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قرارًا بمنع التملك في أراضي سيناء.
كما أقترح عضو مجلس النواب، أن يكون حق الانتفاع بدلاً من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد.