900
900
بيئة

وزيرة البيئة: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة جاء تسهيلاً للإجراءات ودعم الإستثمار

900
900

كتب : أحمد عبد الحليم

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على موافقة مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه التعديلات تأتي بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، ومنها إجراءات إستلام الدراسات والإستكمالات الخاصة بها، وإبداء الرأي بما يضمن السرعة في إصدار الموافقات البيئية، مع إستحداث نظام يجيز للمُنشآت القائمة التقدم بخطط مُراجعة بيئية، إلى جانب تطوير نظام الإشتغال بالأعمال البيئية من إستشاريين وأخصائيين بيئيين لضمان مُواكبة المُستجدات البيئية الحديثة، فضلاً عن تحديث بعض الإشتراطات والمعايير البيئية ـ بالتوافق مع بعض الوزارات ـ بما يضمن توافق المُنشآت القائمة مع الإشتراطات البيئية وتسهيل العمل بها، بالإضافة إلى تطوير نظام السجل البيئي وإجازة تقديمه بطريقة إلكترونية وتسهيل بعض الإجراءات الخاصة بالمتابعة على المُنشآت.

وأضافت وزيرة البيئة، أن التعديل شمل عددًا من المواد، حيث نصت المادة 4 المُعدلة على أن يكون مجلس إدارة جهاز شئون البيئة هو السلطة العليا المُهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، ويكون له أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه وأغراضه.

ويختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة في إطار الإستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وكذا الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث، وإعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المُتعلقة بالبيئة وأهداف الجهاز، مع إعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز، والموافقة على المشروعات الرائدة والتجريبية التي يضطلع بها الجهاز، فضلاً عن الموافقة على سياسة التدريب البيئي وخططه، والموافقة على المُعدلات والنسب والمعايير الإسترشادية لضمان عدم تلوث البيئة.

كما يختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والإستراتيجيات التي تضعها الدولة لتشجيع الإستثمار في المشروعات ذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ في ضوء القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد ما يُعرض من قراراته على مجلس الوزراء لإتخاذ قرار بشأنها، ويكون لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة في جميع الأحوال أن يُضمن قراراته ـ وبوجه خاص تلك التي يرى عرضها على مجلس الوزراء ـ دراسة عن تكاليف التنفيذ والنتائج المُنتظر تحقيقها.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المادة رقم 10 المُعدلة بمشروع القرار نصت على أن يلتزم كل شخص طبيعي أو إعتباري، عام أو خاص، بتقديم دراسة لتقويم التأثير البيئي للمُنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المُختصة أو الجهة المانحة للترخيص، قبل البدء في تنفيذ المشروع، على أن يكون إجراء الدراسة وفقًا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية المُعدة من جانب جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المُختصة، وتقوم الجهة الإدارية المُختصة أو الجهة المانحة للترخيص بالتأكد من كافة البيانات المطلوبة، وفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.

وتلتزم الجهات الإدارية المُختصة المسئولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئي ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة، بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية في حالة تجاور أنشطة غير متوافقة، ويجب تقديم هذه الدراسة لجهاز شئون البيئة لمُراجعتها وإبداء الرأي البيئي وإصدار قوائم الأحمال البيئية، ويرفق بها خطة الإدارة البيئية المُتكاملة للمنطقة الصناعية متضمنة خطة إدارة المُخلفات الصلبة والمُخلفات الخطرة، ومُعالجة مياه الصرف الصناعي وكيفية التخلص النهائي منها، وخطة الرصد الذاتي لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة، ويصدُر قرار من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.

وأضافت وزيرة البيئة، أن المادة رقم 12 المُعدلة نصت على وجوب أن يقوم بإعداد الدراسة الخاصة بتقويم التأثير البيئي للمُنشأة أو المشروع، أحد المُرخص لهم بالإشتغال بالأعمال البيئية وفق النماذج والأدلة المُعدة من الجهاز، ويكون مُقدم الدراسة ومُعدها مسئولين عن كافة البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بالدراسة.

كما نصت المادة 13 المُعدلة على أنه مع عدم الإخلال بالمُدد المقررة لمراجعة الدراسات البيئية، يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من الجهات الإستشارية العامة أو الخاصة، أو المراكز البحثية، أو الجامعات، التي يصدر بتحديدها قرارٌ من الرئيس التنفيذي للجهاز، طبقًا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، وذلك لإبداء الرأي في تقويم التأثير البيئي للمُنشأة المُزمع إقامتها والمطلوب الترخيص لها.

في حين حددت المادة رقم 13 مكررًا المُعدلة فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظُر مُزاولتها على غير المُرخص لهم بالإشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الإعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية: إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية، وإعداد دراسات تقويم التأثير البيئي، وتطبيق نظم إدارة البيئة، وإعداد خطط الإلتزام البيئي وإصحاح المُخالفات، وإقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية، وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الإقتصادية بالمحميات الطبيعية، و النمذجة الرياضية لتشتت المُلوثات، ودراسات التنوع البيولوجي، والإستدامة البيئية، وهي التفاعل المسئول مع البيئة لتجنب إستنفاد أو تدهور الموارد الطبيعية أو التغير المناخي والسماح بجودة بيئية طويلة الأجل، وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بأن تتم القياسات البيئية المطلوبة بالمعامل المُعتمدة من جهات الإعتماد والمُطابقة المحلية أو الدولية، وأن يشمل نطاق الإعتماد نوعية المُلوثات المطلوبة لتلك القياسات.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المادة 17 المُعدلة من مشروع القرار نصت على أن يلتزم المسئول عن إدارة المُنشأة بالإحتفاظ بسجلٍ ورقي والكتروني لبيان تأثير نشاط المُنشأة على البيئة، مع إخطار جهاز شئون البيئة ـ بشكل فوري ـ بأي حيود في معايير ومواصفات وأحمال المُلوثات المُنبعثة أو المُنصرفة والإجراءات التي إتخذت للتصويب، وكذا إفادة الجهاز بشكل سنوي بمُعدلات الصرف والتركيزات للأحمال والأحمال النوعية للمُلوثات، على أن يتولى الجهاز متابعة بيانات السجل البيئي للتأكد من مطابقتها للواقع، وإلتزام المُنشأة بخطة الرصد الذاتي، ومدى صلاحية مُعداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد.

اترك تعليقك ...
900
900
زر الذهاب إلى الأعلى