النائبة سحر بشير تقدم طلب برغبة لتعديل 3مواد بقانون الإجراءات الجنائية
كتبت – علا عبد الهادي
تقدمت النائبة سحر بشير معتوق عضو مجلس النواب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعة (اللجنة الفرعية
بطلب برغبة لتعديل 3 مواد في قانون الإجراءات النائبة.
اولا: الباب الثامن رد الاعتبار
المادة (487)
تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
في هذه الحالة يبقى المحكوم عليه حتى بعد خروجه من السجن حبيس مركز الشرطة الذي يقضي فيه فترة المراقبة ومن الممكن أن تكون أكثر من سنة ولا تسقط عنه إلا بعد ست سنوات ويوم واحد ويعتبر هذا مخالف لكل قوانين حقوق الإنسان.
لأن المحكوم عليه يظل مطارد ومقيد بفترة المراقبة.
على سبيل المثال:
حكم على شاب وهو عنده 22 سنة بـ 15 سنة سجن في جناية وتم الحكم عليه وخرج إفراج شرطي استكمال المدة لمدة عام وسبعة أشهر وهذه الفترة المتبقية كون المحكوم عليه في قسم الشرطة من الساعة 6 السادسة مساءً إلى الساعة 6 صباحاً من أين له توفير وقت ليعمل وهو طوال الليل قائم في القسم بأعمال أو بدون ولكن الحكمة أنه صاحي لا ينام وكيف له أن يذهب إلى عمل الذي تم توفيره له بصعوبة.
وبالنسبة للعقوبة التبعية (الوضع تحت المراقبة) نظراً لاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والشخصية يتم تحديد مدة عادلة لذهاب المحكوم عليه إلى قسم الشرطة للتنفيذ الوضع تحت المراقبة أن يكون مرة على الأقل كل شهر بدلاً من يوماً.
وبعد ست سنوات من انتهاء العقوبة يتم رد اعتباره تقليلة مدة رد الاعتبار من ست سنوات ويوم إلى سنتين واعتبر هذه المادة كثيرة على شخص أخذ العقوبة القانونية وخرج إلى الحياة المدنية حيث يذوب في المجتمع ولا يشعر.
ثانيا: الباب الثامن
التعويض عن الحبس
المادة (523)
يستحق كل من حبس تعويضاً في الحالات الآتية:
إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنياً على أن الواقعة غير معاقب عليها أو غير صحيحة أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالفة للحرية صدر حكم بات بالغاء الحكم المنفذ بموجبه .
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة بشرط ألا يكون طالب التعويض. تم حبسه احتياطياً أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
فلسلة المادة:
ليس التعويض المادي كل شيء يرضي النفس البشرية هناك انكسار للنفس من مهانة الحبس وإهدار لكرامة .
ونص الدستور المصري في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة مادة (51) الكرامة حقاً لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
مثال:
تم حبس موظف دولة أسبوعين حبس احتياطي اشتبها أو لأي سبب آخر وبعد الأسبوعين خرج الموظف ومعه قرار ببراءته هل العمل يسمح له بالرجوع إلى عمله رغم أنه لديه قرينة البراءة.
التعديل:
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها ويحق له العودة إلى العمل بعد مدة الانقطاع.
ثالثا: المادة (368)
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المكوم عليه حارساً لإدارتها بناءً على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
هذه المادة مخالفة للقانون والدستور في المادة (35) من الدستور (المكتبة الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المثبتة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يقع مقدماً وفقاً للقانون.
أين الملكية الخاصة المصونة في هذه المادة من قانون الإجراءات الجائية.
ومبدئياً شخصية العقوبة (مادة قانون العقوبات) لا عقوبة بغير نص.
الحكم مؤقت وليس نهائي يقوم بعمل إعادة إجراءات عندما يكون الحكم جنائي وفي صيرورته .
أصبح سار نهائي يجوز بعد أخذ رأي السلطات المختصة الحكم على المتهم بعقوبة تباعية وهي منعه من التصرف في أمواله.
المتهم المسلوب حريته قيد حريته ممنوع من التصرف في أمواله طلما كان الحكم غيابياً كان هو والعدم سواء .
هذه المادة افتراء على الحريات العامة والخاصة.
مثال:
حكم جنائي غيابي وإبرام المتهم أثناء الحكم الغيابي صفقة كاننت نافعة له نفعاً محضاً هل يجوز إفشال هذه لاصفقة ومن يعوض المتهم إذا أعادت محاكمته وظهرت براءته.
ماذا لو تم الطعن على الحكم وبرئته المحكمة بعد إعادة محاكمته.