900
900
سياسه

رحاب عبدالله عضو التنسيقية تطالب بإلغاء الطلاق الشفوي والغيابي والاعتراف فقط بتوثيق إجراءات الطلاق وإعلام الطرفين

900
900

كتب /شريف سعيد

طالبت رحاب عبدالله عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإرسال قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين للحوار الوطني، لإجراء حوار مجتمعي حولهما وذلك للوصول إلى توافق، لأن قضية استقرار الأسرة هي قضية أمن اجتماعي.
واقترحت خلال كلمتها في بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، ضم دعاوى النفقة والرؤية في ملف واحد وذلك للحد من تعدد الدعاوى وتسهيلًا للاجراءات وتحقيقًا للعدالة وتخفيضًا للمصروفات، موضحة أنه حال وقوع الطلاق في وجود أطفال يلزم القانون الزوج بفتح حساب نفقة للأطفال بأحد البنوك الذي تختاره الدولة يتم دفع نفقتهم فيه شهريا لمنع التلاعب سواء من إدعاء الزوج باطلا أنه يدفع النفقة أو نفي الزوجة استلامها النفقة على عكس الحقيقة، داعية إلى الالتزام ببقاء الأطفال حال وقوع الطلاق في نفس مدارسهم وفي نفس المسكن أو في مسكن يوازي ما كانوا يعيشون فيه قبل الطلاق وأن تستمر حياتهم بنفس النمط فلا يجب أن يدفعوا هم ثمن الانفصال.
واقترحت أن يسري حكم مصروفات المدرسة حتى انتهاء فترة التعليم للأطفال فليس هناك حاجة لرفع الحاضن أو الأم دعوى سنويا للمصروفات مع الالتزام بالزيادة السنوية التي تقرها المدرسة، مشيرة إلى أنه في حالة تغير أحوال الزوج المادية للأسوأ وتعذره عن الوفاء بالتزاماته المادية فعليه هو إثبات ذلك أمام المحكمة وليس العكس، ونقترح فرض عقوبة على الزوج الذي يزور في أجره ومصادر دخله للتهرب من النفقة ومعاقبته بالعقوبات الواردة في جرائم التزوير هو ومن ساعده على استخراج بيانات دخل مزورة للحد من ذلك الأمر.
وذكرت أن دفع نفقة الزوجة يكون من خلال حساب بنكي فى إحدى البنوك الذي تحدده الدولة منعا للتلاعب لأي من الطرفين، مقترحة إضافة مادة تنص على أنه: ” إذا آل مسكن الزوجية التي كانت تعيش فيه المطلقة مع زوجها لأمه أو أبيه أو أحد أقاربه في حين أنهم يعيشون في هذا المسكن حتى وقوع الطلاق، تستمر الزوجة الحاضنة في البقاء فيه بعد الطلاق كمسكن للحضانة إلى أن يوفر الزوج لها مسكن آخر بنفس المواصفات وفي ذات المستوى”.. لأن الكثير من الآباء يتلاعبوا في تلك النقطة وينقلون ملكية عقاراتهم بأسماء أمهاتهم أو أبائهم أو إخوانهم أو أحد أقاربهم بتاريخ سابق لتاريخ الطلاق لحرمان الزوجة من مسكن الحضانة.
وأشارت إلى ضرورة أن يحظر القانون مثول الأطفال أمام المحكمة للحديث عن والدهم أو والدتهم وأن يتم إعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن من قبل الشئون الاجتماعية عبر عدة جلسات منفردة من متخصصين مع الأطفال في البيت أو المدرسة، موضحة أنه في حالة حدوث عجز للزوج تمنعه من العمل وكانت الزوجة تعمل وقادرة على الإنفاق فهي ملتزمة بالانفاق عليه ورعايته، وإن أردات الإنفصال منه لهذا السبب فعليها الالتزام بدفع نفقة له.
وذكرت أنه يُحرم غير الحاضن من حق الاستضافة في حالة عدم وفائه بدفع النفقة أو بواجباته المادية أو الاجتماعية، على أن تحدد النفقة للزوجة بمبلغ يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الموجودة وليكن كقيمة الحد الأدنى للأجور، مع إلغاء نفقة المتعة لما تحمله من إهانة للمرأة وللعلاقة الزوجية بأكملها.
وحول الكد والسعاية أكدت ضرورة أن يتضمن عقد الزواج دخل الزوج والزوجة وحجم ثروتهما أو ممتلكاتهما قبل الزواج لسببين، الأول حتى لا يتم استنزاف الزوجة في حالة وقوع الطلاق في إثبات دخل الزوج ومنع التلاعب الذي يقوم به بعض الأزواج، ثانيا حتى يتم قياس قيمة الثروة التي حققها الزوجين خلال فترة الزواج حتى يتثنى عن وقوع الطلاق تطبيق حد الكد والسعاية وحصول الطرفان على نصف ثروة بعضهما التي حققاها خلال فترة الزواج فقط بدءا من تاريخ عقد الزواج وحتى تاريخ عقد الطلاق” تحتسب تلك الثروة بمقدار ما زاد عن ما تم تسجيله مسبقا في عقد الزواج”.
ودعت إلى إلغاء الطلاق الشفوي والغيابي والاعتراف فقط بتوثيق إجراءات الطلاق وإعلام الطرفين بما في ذلك الخلع.

اترك تعليقك ...
900
900
زر الذهاب إلى الأعلى