تفاصيل حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم
كتبت/ ياسمين عبده
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمناه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
حيثيات الحكم
وأكدت المحكمة إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”.
موعد تطبيق الحكم
ومن المقرر تطبيق الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)
تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم
وقالت المحكمة أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على:ـ
ـ الامتداد القانوني لعقود الإيجار.
ـ التدخل التشريعي في تحديد الأجرة.
تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية
وقالت المحكمة في حيثياتها، أن امتداد العقد وتثبيت الأجرة “ليس عصيًا على التنظيم التشريعي” فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لذلك يجب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن.
ضرورة توازن التشريع
واكدت المحكمة إلى ضرورة توازن التشريع “فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا”.
وجاء في الحيثيات أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
انخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوي
ويتسبب ذلك في “ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”.
اصدار قانون لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر
من جانبه قال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني لها، أن المحكمة قدّرت ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
لذلك يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.