900
900
اقتصاد

الحكومة تقرر إعفاء اللافتات المعلقة أعلى الصيدليات من رسوم التراخيص

900
900

كتبت/ ياسمين عبده

تحقيقا لأهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا رقم ( 22 ) لسنة 2025 بشأن إعفاء لافتات الصيدليات من الرسم.

كما تضمن الكتاب الدوري إعفاء اللافتات المعلقة أعلى الصيدليات أيا كان نوعها أو مساحتها أو المادة المصنوعة منها طالما لم تتجاوز مساحة واجهة الصيدلية من إجراءات ورسوم التراخيص المحصلة بمعرفة وحدات الإدارة المحلية وفقا لما استقر عليه قضاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الشأن.

وأيضاً تضمن الكتاب الدوري أنه تحقيقا لأهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة وبالإشارة إلى الكتاب الدوري رقم 119 لسنة 2022م بشأن إعفاء اللافتات المعلقة أعلى الصيدليات من إجراءات ورسوم التراخيص المحصلة بمعرفة وحدات الإدارة المحلية وفقا لبعض الاشتراطات والضوابط، في ضوء أن جميع الصيدليات ملزمة طبقا لأحكام المادة (17) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة ١٩٥٥م وتعديلاته.

والقرارات المنظمة لها بتعليق لافتة أعلى الصيدلية المراد ترخيصها مشتملة على اسم الصيدلية واسم صاحبها ومديرها بحروف ظاهرة باللغة العربية، كونه التزام أوجبه القانون على جميع الصيدليات.

وفي ذات السياق، أكدت أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد استقر قضاؤها على أنه لما كانت اللوحات أو اللافتات التي توضع على واجهة الصيدلية بغرض بيان اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها لا تعدو أن تكون أحد الشروط اللازمة للترخيص بإنشاء المؤسسة الصيدلية التي لا يتأتي دون استيفائه منح هذا الترخيص، الأمر الذي يصبح معه من المحتم على من يمارس مهنة الصيدلة وضع هذه اللوحات أو اللافتات بقوة القانون، أيا كان نوعها.

وكانت هذه اللوحات أو اللافتات الكائنة أعلى واجهة الصيدلية تندرج في عداد الإعلانات والبلاغات والنشرات التي يقضي بها القانون، التي شملها المشرع بالإعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح نص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 208 لسنة 2020م بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

اترك تعليقك ...
900
900
زر الذهاب إلى الأعلى