النائبة أمل رمزى تطرح 3 تعديلات على قانون” التأمين الموحد “
كتب / محمد مرسي
تقدمت النائبة أمل رمزى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ عن حزب الوفد، بثلاث تعديلات على مشروع قانون التأمين الموحد ، حيث طالبت بتعديل المادة 112 من مشروع قانون التأمين الموحد بأنه “لا يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أو أي من منشآت التأمين المرخص لها من الهيئة أن تستعين في أي من المهن السابقة بغير المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
وأضافت “رمزى” خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد أنه “ولا يجوز للعاملين بشركات التأمين وإعادة التأمين المشاركة في تأسيس أو إدارة أي من الشركات المقيدة بالهيئة لمزاولة إحدى المهن التأمينية الواردة بهذا البابب ، كما يتعين الإفصاح للهيئة عن أقاربهم حتى الدرجة الثانية حال الدخول في تأسيس أو ملكية أو إدارة أي من تلك الشركات .
و يحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين قبول أو التدخل مع أقاربهم حتى الدرجة الثانية في أي عمليات أو التوسط أو تقديم خدمات تأمينية تقدم منهم وتكون مرتبطة بأي من المهن أو الأنشطة التأمينية الواردة بأحكام هذا القانون أو مساهمة أقاربهم حتى الدرجة المشار إليها في شركات تقديم تلك الخدمات.
مشيرة الى “حذف أزواجهم والإكتفاء بالأقارب حتى الدرجة الثانية وذلك لأن الأزواج مشمولين ضمن الأقارب من الدرجة الأولى وبالتالي فذكرها يعتبر تزيد لا طائل منه، كما أنه ولضبط الصياغة واتساقاً مع التعديل التي أوردته اللجنة بحذفها أيضاً عبارة (أزواجهم) من الفقرة الأولى والاكتفاء بالأقارب حتى الدرجة الثانية.
كما اقترحت النائبة تعديل المادة 116 بأنه “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول في جمهورية مصر العربية بالذات أو بالوساطة والوكالة أي نشاط يتصل بالتأمين أو المهن والخدمات المرتبطة بها أيا كان النظام القانوني المنشأ والخاضع له دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
موضحه ان سبب التعديل يرجع الى وجود خطأ لفظي في ذكر مصطلح (واسطة) لعدم اتساقها مع النص، وأنه كان يقصد هنا مصطلح (الوساطة) فشتان الفارق بين المصطلحين، فالواسطة تعني المحسوبية أما الوساطة والوكالة هي المعنى المقابل لمصطلح (بالذات) المذكور في المادة، فالأفضل أن تكون بالذات أو بالوساطة والوكالة .
كما اقترحت تعديل المادة 163 بأن تكون “كما يضع مجلس إدارة الهيئة اشتراطات وضوابط تراخيص السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية والإستفادة من خدمات الحوسبة السحابية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية.
وأوضحت “رمزى” سبب التعديل يرجع الى أن اللجنة حذفت عبارة (بما فيها الحوسبة السحابية) الواردة بعد عبارة (تقديم أي من الخدمات الإلكترونية) وهنا نرى أنه حدث خلط بين النص المقدم من الحكومة والتعديل الوارد من اللجنة فكلا الصياغتين تحتاج إلى تعديل، وذلك لأن خدمات الحوسبة السحابية ليست من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإنما لها شركات تقنية متخصصة في تقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية، وبالتالي كان من الأفضل ضبط موقعها بدلاً من حذفها، وذلك بإضافة عبارة (والإستفادة من خدمات الحوسبة السحابية) قبل (أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية) وذلك لفصل خدمات الحوسبة السحابية عن الخدمات الإلكترونية التي ستقدمها شركات التأمين وبما لايحرم الهيئة من وضع ضوابط تنظم استخدام الحوسبة السحابية نظراً لكونها العاء الذي سيتم خلاله تخزين كافة البيانات الخاصة بالشركات.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة على تعديل المادتين « 112 و 116» من القانون ، على أن يتم تحويل الصياغة إلى اللجنة المنوطة لإعادة ضبط الصياغة .