900
900
اقتصاد

قواعد مبادرة تمويل مستثمري الصناعة والزراعة بفائدة 11%

900
900

كتبت/ ياسمين عبده
أبلغ البنك المركزي، البنوك المحلية بمحددات المبادرة التمويلية الجديدة الصادرة عن وزارة المالية، لصالح شركات القطاع الخاص العاملة بالأنشطة الصناعية والزراعية بسعر عائد 11%
وأعلن البنك المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك، ان القيمة الإجمالية للمبادرة تبلغ 150 مليار جنيه، منها 140 ملياراً لتمويل عمليات رأس المال العامل، و 10 مليارات لتمويل شراء الآلات والمعدات
وأضاف البنك المركزي، أن مبلغ المبادرة ينخفض بنسبة 20% كل عام، ويبلغ الحد الأقصى لها 5 أعوام، وفي حال امتداد التمويل لفترات أطول بعد إنتهاء مدة المبادرة يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة
وأكد المركزي، أن المبادرة يستفيد منها الشركات والمنشآت العاملة بالأنشطة الصناعية والزراعية وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتشمل “الشركات الكبرى والمتوسطة وفقاً للتعريف الصادر عن البنك المركزي، والشركات والمنشآت الصغرى المرتبطة بكيانات متوسطة أو كبرى، المصانع داخل المناطق الحرة، والجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والتي لديها يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض
وأضاف، أن الحد الأقصى للتمويل ضمن المبادرة للعميل الواحد يبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة، وبحد أقصى التعامل مع بنكين فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لدى البنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود
مشيراً إلى إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض، وعدم الربط بين التسهيلات الممنوحة ضمن مبادرة وزارة المالية الجديدة وتسهيلات المبادرة السابقة لدعم القطاع الخاص بسعر عائد 8%
وأكد على حظر استخدام التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى، مضيفاً أن آلية تعويض البنوك المشاركة في المبادرة ستكون بعائد 1% فوق سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي، وتتحمل وزارة المالية الفارق “سعر الائتمان والخصم “+1% -1%”
كما أكد على عدم تحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء ضمن المبادرة، مؤكداً أنه يجب على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد على مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له في إطار المبادرة مع إدارة التمويل بوزارة المالية
ولفت المركزي إلى التزام البنك الذي لا يراجع الجهاز المركزي للمحاسبات حساباته بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية والرئيس التنفيذي للبنك، بشكل ربع سنوي بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد
بينما تصدر البنوك التي يتولى المركزي للمحاسبات مراجعة حساباتها تلك الشهادة من الجهاز
كما طالب البنك المركزي البنوك بموافاة قطاع العمليات المصرفية لديه بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض.

اترك تعليقك ...
900
900
زر الذهاب إلى الأعلى