“إتجاه وفكر جديد في مسيرة القضاء ” بطلان حكم نقض لم ينص على كلمة بإجماع الآراء
كتب / محمد مصطفى
نجح المحامون الدكتور مصطفى كمال الترعي
و إبراهيم مصطفى كمال الترعي
و أحمد حسن المنصور شلبي قاسم
و محمد حسن المنصور شلبي قاسم
في الحصول على حكم في القضية التي تتلخص تفاصيلها في الطعن رقم ١٣/٣٧١٨م
بتعديل حكمها النهائي الصادر بإدانة طبيب في قضية ميراث وتأييد حكم البراءة الحاصل عليه في أول درجة وذلك لعدم تضمن حكم النقض كلمه بإجماع الآراء، وذكرت الحيثيات أن صدوره بإجماع الآراء في الحكم الغيابي القاضي بإلغاء البراءة غير كافٍ.
حيث شهدت محكمة النقض سابقة قضائية لم تحدث سوى مرة واحدة فقط من قبل، حيث قضت المحكمة ببطلان حكم بالإدانة صادر بإلغاء حكم براءة أول درجة لأنه لم ينص على كلمه بإجماع الآراء
حيث ذكرت حيثيات الحكم أن صدوره بإجماع الآراء فى الحكم الغيابي القاضى بالغاء البراءة غير كاف.
حيث حصل المتهم على حكم براءة غيابى ثم استأنفت النيابة العامة فصدر حكم المحكمة الإستئنافية غيابياً بتعديل البراءة للحبس سنتين بإجماع أراء قضاة المحكمة
فعارض المتهم فصدر الحكم مجدداً بالحبس بستة أشهر دون النص على إجماع الآراء..
فطعن المتهم بالنقض
و قد أيدت المحكمة الحكم بالحبس ستة أشهر
فلما كان الحكم المطعون فيه الصادر في المعارضة الإستئنافية قد صدر باطلا و مخالفاً للنظام العام
فما كان على المحامين إلا عرض المسألة على المكتب الفنى لمحكمة النقض
للتأشير بإعادة الدعوى أمام نفس الدائرة أو دائرة أخرى للعدول عن الحكم الصادر بالباطل
يلتمس الطاعنين و بحق بطلب العدول عن الحكم الصادر بحقهم فى الطعن رقم ۲۷۱۸ لسنة ۱۲ ق
و الصادر من الدائرة الخامسة عشر نقض جنح بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱۱
و ذلك كون الحكم المطعون عليه لم يصدر بإجماع آراء قضاة المحكمة و هو باطل بطلانا مطلقاً متعلقاً بالنظام العام و حق عدالة محكمة النقض فى التصدي والتعرض و نقض الحكم فى هذه الحالة من تلقاء نفسها حسب نص القانون و دون طلب
و دون حاجة للتعرض و التطرق لباقي أوجه الطعن .
(مبدأ مستقر و مطرد المحكمة النقض طعن رقم ٤٠٤١ لسنه ٥٤ ق جلسة ١٩٨٥/١/١٧ س ٢٦ ص ٩٨
مما يعتبر نقضا للمرة الثانية لأن الحكم الصادر في المعارضة الإستئنافية مخالفاً للنظام العام باطلا بطلانا مطلقاً
و ما كان من المكتب الفنى لمحكمة النقض إلا التأشير بقبول نظر الطعن مرة أخرى
و ذلك لتطبيق صحيح القانون :
فكان قرار و حكم الغرفة العدول عن قرارها الصادر في جلسة
١١/١٦ /٢٢ ٢٠
و القضاء مجدداً بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
و تأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعون.