هام لجميع السادة القضاة والمحامين والمشتغلين في مجال الحقل القانوني
كتب / أ. مصطفى الترعي – المحامي بالنقض
حسمت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 3/12/2022 الخلاف الدائر بين دوائر المحكمة الإدارية العليا حول ميعاد اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ورجحت الدائرة الاتجاه الذي يتطلب اللجوء الى اللجنة قبل رفعها الدعوى إعمالا لصريح نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000.
وكانت الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت الأمر لدائرة توحيد المبادئ (الدائرة المشكلة وفقا للمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة لترجيح المبدأ القانوني الواجب اتباعه بشأن قبول الدعوى إذا ما تم اللجوء للجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 في الدعاوي التي تتأبى طبيعتها على أن يتوافر ركن الاستعجال بعد تاريخ إقامة الدعوى.
وقد ورد الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ، والتي قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وتم إعداد تقرير بالرأي القانوني انتهت فيه هيئة المفوضين إلى ترجيح المبدأ القاضي بعدم قبول الدعاوى التي تخضع لأحكام وقواعد ونصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات إذا ما تم اللجوء للجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بعد تاريخ إقامة الدعوى”.
وبجلسة 2/4/2022 قررت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا إعادة ملف الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة مرة أخرى لإعداد تقرير تكميلي في ضوء المناقشات التي تمت بجلسة 2/4/2022 بين السادة أعضاء الدائرة الموقرين، والتي تلخصت في المسائل القانونية التالية:
أولا: تحديد طبيعة اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 وما إذا كانت إجراء من إجراءات الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات أم إنها تعد شرطا من شروط قبول الدعوى.
ثانيا: تحديد الميعاد القانوني لتوافر شروط قبول الدعوى وما إذا كان هذا الميعاد هو تاريخ إيداع عريضة الدعوى أم تاريخ إعلان العريضة أم تاريخ الفصل في الدعوى.
ثالثا: تحديد الطبيعة القانونية لما تصدره لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 من أعمال قانونية.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة التقرير التكميلي، وجاء فيه:
أولا: أن اللجوء إلى لجان التوفيق هو شرط من شروط قبول الدعوى ويعد من النظام العام ويجب اتخاذه قبل رفع الدعوى بحسبان أن الخصومة لا تنعقد إلا باتخاذه.
ثانيا: أن ميعاد اللجوء إلى لجان فض التوفيق لا يكون إلا قبل رفع الدعوى التزاما بصريح نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000.
ثالثا: أن ما يصدر عن تلك اللجان ما هو إلا قرارات ينتفي عنها صفة الحكم القضائي، ولا تحوز حجية، ويجوز التعقيب عليها أمام القضاء.
وبجلسة 3/12/2022 حسمت دائرة توحيد المبادئ الأمر ورجحت الاتجاه الذي يقرر عدم قبول الدعوى إلا بعد اللجوء إلى لجان التوفيق إعمالا لصريح نص المادة 11 من قانون رقم 7 لسنة 2000.
وبالتالي فإنه التزاما بهذا الحكم فإن الدعاوي التي ترفع بالمخالفة لنص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 سيقضى بعدم قبولها.