مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون النفاذ للموارد الاحيائية…. ابو شقة : نمارس الديمقراطية المنشودة فى الجمهورية الجديدة
كتب / محمد فتحي

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى جلسته امس نهائيا ، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المحال من مجلس النواب،
وقال بهاء أبو شقه وكيل المجلس، إن مجلس الشيوخ يمثل الديمقراطية ويتبادل وجهات النظر فى القوانين ومناقشتها وإبداء الرأي حولها وتأصيلها تأصيلا قانونيا وهذه الديمقراطية المنشودة للجمهورية الجديدة،
واكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة على أن مـصـر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي.
وأكد التقرير على أن بمصـر مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، والتـي تجتـذب العديـد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائي فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـــار الأدويـة والمستحضــرات التجميليـة وصــناعات التكنولوجيـا الحيويـة، تمهيـداً للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشـأ فـى عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـي ظـل غيـاب تشريع وطنـى ينظم اقتسـام المنـاقع، ومـن ثـم فقد حرصـت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي) علـى تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة الـذي يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الأحيائيـة والجينيـة، وذلـك لكفالـة حقوقهـا فـي مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية.
وأكد أيضا أنه قـد لجـأ العديـد مـن دول الـعـالـم إلـى إصـدار تشـريعات تـنظم النفـاذ إلـى المـوارد الأحيائيـة الوطنية والمعـارف التقليدية المتصلة بهـا، وتربطهـا باتفاقيـات مـحـددة لاقتسـام المنافع الناشـئـة عـن الاستغلال، ووضـع الضمانات اللازمـة لوصـول عوائـد الاقتسـام إلـى أصـحابها، وفـي ذات الوقـت قامـت تلـك الـدول بتسـجيل تنوعهـا الأحيـائي ومعارفهـا التقليدية في سجلات وطنية تحفظ حقوقها فيها،
وكـانـت مـصـر مـن أوائـل الـدول التـي واكبـت الركـب فـي بـدء تجهيـز تشـريع وطنـي خـاص بتحقيـق الهدف الثالـث مـن أهـداف اتفاقيـة التنـوع البيولوجي، ومـن ثـم جـاء مشــروع القانون المعـروض إيمانـا مـن الدولـة بضـرورة الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي وحمايـة المـوارد الأحيائيـة ، وتنظـيم إتاحـة النفـاذ إليهـا وإلـى المـعـارف التقليديـة والابتكـــــارات ذات الصلة، وتطويرهـا بتشجيع الاستثمارات التي تعزز حمايتها وصونها، وتدعم مقوماتها وتتقاسم منافعها وتسهم في تنميتها.
ووافق المجلس بعد مناقشات على المادة 16 من مشروع القانون بعد تعديلها وكانت المادة قبل تعديلها تنص على، :”يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة االقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة
المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشــــــــتمل على جميع إيراداته ومصــــروفاته دون اســــتثناء، ويفتح له حســــا بالبنك المركزي المصـــــري ضـــــمن حســـــا الخ ازنة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى أخر
على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة سنويا يقررها مجلس الإدارة من هذا الفائض”
وإعترض عدد من النواب على الفقرة الأخيرة بنص المادة، والتى تنص على إلاتزام جهاز الموارد الإحيائية بالمساهمة المجتمعية من فائض موازنته، مطالبين بحذفها.
ووافق المجلس على حذف تلك الفقرة، لتنص المادة فى شكلها النهائى على :”يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة الاقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة
المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشــــــــتمل على جميع إيراداته ومصــــروفاته دون اســــتثناء، ويفتح له حســــاب بالبنك المركزي المصـــــري ضـــــمن حســـــاب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى أخر”







