900
900
مقالات

إنتصار قانون الحياة الخاصة والحريات الشخصية على الظروف الإستثنائية .. الطوارئ

900
900

بقلم / د. رشا صلاح

أكدت المحكمة الدستورية العليا فى مصر أن ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تُمثل أغواراّ لا يجوز النفاذ إليها وينبغي ألا يقتحمها أحد ضماناً لسريتها وصوناً لُحرمتها ودفعاً لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها
ومن المؤكد أن أهم متطلبات قانون الطوارئ إعطاء صلاحيات واسعة إذ أن بموجب هذا القانون إتخاذ إجراءات استثنائية من بينها
وضع قيود على حرية الاشخاص فى الاجتماع والانتقال والمرور فى أماكن وأوقات معينة وإحالة المتهمين إلى محاكم أمن دولة . وحظر التجول فى بعض المناطق ومراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات وضبطها ومصادرتها وإغلاق طباعتها ..
فكانت هذه الإجراءات الاستثنائية والصلاحيات الواردة بقانون الطوارئ تطبق من أجل حماية أمن وسلامة البلاد من اي خطر أو تهديد داخلي او خارجي

فكان لقانون الطوارئ أثر كبير على مدى إحترام حقوق وحريات الأفراد التى كانت مصونة شئ ما فى ظل الظروف الإعتيادية … حيث كانت القوانين تحميها ويتجلى هذا الأثر لما ينقص من ضمانات الأفراد فى تشريعات الطوارئ
فالحق فى الحياة الشخصية أحد الحقوق الأساسية المعترف بها فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة ٣) . والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ( المادة ١/١٢) .
وقد نصت عليه كذلك الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان
وقد تضمنت ( المادة ٢/٥ ) من هذه الاتفاقية ضمانات معينة ضد حرمان الشخص من حريته الشخصية
وقد أكده الدستور المصري فى ( المادة ٤١) منه ؛ إذ نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو حبسه أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع
ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ؛ وذلك وفقاً لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي
ويعتبر هذا الحق ركنأ أساسيا فى النظام الديمقراطي
وتنبع القيمة الديمقراطية للحرية الشخصية فى حماية الحرية في مواجهة التعسف فى تقييدها فى النظام الدكتاتوري
ويشار إلى أن أهمية هذا الحق تبدو في الدور الذي يلعبه فى حماية حقوق الإنسان الآخر كالحق فى الحياة والحق في عدم التعذيب أو عدم التعرض للمعاملة الُمهينة ؛ والحق في الحياة الخاصة
وقد أحاط الدستور المصري هذا الحق بضمانات دستورية وقانونية فى مجال الإجراءات الجنائية . تجلت أهمها فى الضمان القضائى ومقتضاه ؛ أنه لايجوز القبض على أحد أو حبسه أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة _ عدا حالة التلبس _ وذلك وفقاً لأحكام القانون ( المادة ٤١ )
كما عنّي الدستور المصري بالنص صراحةً على حماية الحق في الحياة الخاصة ؛ فنصت (المادة ٤١ ) من الدستور المصري على أنه فيما عدا حالة التلبس لايجوز تفتيش أحد إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون
كما نصت ( المادة ٤١) من الدستور المصري على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مُسبق وفقاً لأحكام القانون
كما نصت ( المادة ٤٥) من الدستور على أن الحياة المواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمة ؛ وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبق ( ولمدة محددة ) وفقاً لأحكام القانون
نرى وفقاً لما سبق من اعتبارات أن هناك ضمانات كفلها الدستور المصري لضمان الحق فى الحياة الخاصة وحرمتها والحرية الشخصية وعدم إهدار أو ضياع هذا الحق إلا فى ظروف استثنائية يطبق فيها قانون الطوارئ فكان لهذا القانون أثر كبير على مدى إحترام حقوق وحريات الأفراد التى كانت مصونة شئ ما فى ظل الظروف الاعتيادية
وبذلك فإن إلغاء قانون الظروف الاستثنائية ( قانون الطوارئ ) هو إنتصار للحقوق والحريات الأساسية للأفراد .

اترك تعليقك ...
900
900
زر الذهاب إلى الأعلى