مقالات
عقد العمل
بقلم / المستشار القانوني عمرو الحملاوي
من مبادىء محكمه النقض المصرية.. الدوائر العماليه
أن العامل لا يلتزم الا بتنفيذ العمل المتفق عليه بعقد العمل
أو إتفاقيه العمل الجماعيه.. وأنه لا يجوز لصاحب العمل تكليفه بعمل غيره إلا فى حالتين هما. .الحاله الاولى حاله الضروره ..أو القوه القاهرة.. فإذا زالت حاله الضروره تعين على صاحب العمل إعادته إلى عمله الاصلى.
والحاله الثانيه.. أن يكون النقل إلى العمل الأخر بسبب مصلحه العمل ودواعيه بشرط تأهيل وتدريب العامل عليه وإلا يختلف إختلاف جوهرى عن عمله الأصلى.. والا يكون النقل سترا لجزاء تأديبى
وألا يمس حقوق العامل الماديه.. فإذا كان النقل صادر فى غير حاله ضروره أو قوه قاهره أو لغير مصلحه العمل ودواعيه وماسا بالحقوق الماليه للعامل وساترا لجزاء تأديبى كان ذلك باطلا ..وتلغيه المحكمه.
اترك تعليقك ...