الفرق بين إيصال الأمانه والشيك البنكي
بقلم /أ. أمل أصلان
المحاميه بالاستئناف العالى و مجلس الدوله
أولا إيصال الأمانه
مزاياه
1- سهل الحصول عليه من أي مكتبه عامه
(النموذج المطبوع المعد للاستخدام العام للجمهور) او ممكن كتابته بالكمبيوتر او الاله الكاتبه او حتى بخط اليد
2- قوي من الناحيه الجنائيه لان الحبس فيه وجوبي بمعنى ان القاضي لابد ان يحكم بالحبس ولا يكتفي بالغرامه مثلا لان عقوبه جريمه التبديد وخيانه الامانه في قانون العقوبات المصري ماده341 تنص على ان المتهم يعاقب بالحبس بشكل صريح
3- بعد استنفاذ جميع طرق محامي المتهم لتطويل القضيه ووصولها للمعارضه الاستئنافيه (اخر درجه في الجنح) وبعد ان الحكم اصبح نهائي لابد للمتهم علشان مايدخلش السجن ان يعمل اشكال ونقض ولقبول هذا الاشكال والنقض لابد للمتهم من الذهاب للمدعي بالحق المدني ويعطيه فلوسه كلها لجعله يذهب معه للتصالح في الاشكال امام المحامي العام لان في اغلب القضايا لا يقبل الاشكال والنقض الا بعد سداد المبلغ المرفوعه بشأنه الدعوى (باختصار المتهم في الاخر جاى جاى للمدعي بالحق المدني)
عيوبه
1- اذا كان المبلغ لم يسلم للمتهم اصلا مثلا كضمان لفعل شىءولم يتم التسليم الفعلي للمبلغ واستطاع المتهم ان يثبت ان هذا المبلغ لم يستلمه من المدعي بالحق المدني وان الايصال بسبب معاملات ماليه بينهما مثلا كضمان لسداد اقساط مثلاوقدم ما يؤيد اقواله بمستندات يصير الحكم بالبراءه
2- يمكن للمحكمه ان تحقق في بواعث اصدار الايصال ولماذا قام المدعي بالحق المدني باعطاء المتهم المال وما الداعي لذلك خصوصا لو كان مبلغ الايصال كبيرا ويمكن للمحكمه ان تقتنع او لا تقتنع لكن هذا لا يحدث الا أحوال نادره
ثانيا الشيك البنكي
مزاياه
1- هم ميزه فيه ان المحكمه لا تحقق في بواعث اصدار هذا الشيك يعني لو كان حتي الشيك تم اصداره لاي سبب مشروع او غير مشروع المحكمه لا تحقق في سبب اصداره
2- دفاعات المتهم محدوده لان الشيك البنكي اذا كان مكتوب سليم بدون اخطاء لا يوجد حل امام المتهم الا الدفع او الطعن بالتزوير لاطاله القضيه حتى يدبر المبلغ ويتفاهم مع المدعي بالحق المدني
عيوبه
1- للاسف من اهم عيوبه ان الحكم فيه ليس وجوبيا يعني المتهم يدوخ خصمه سنتين تلاته وفي الاخر يدفع الفلوس ولايتم حبسه
2- صعوبة الحصول عليه ( مش كل الناس عندها شيكات بنكيه وحتى اللي عنده حساب عادي لا يعطونه شيكات بنكيه الابشروط خاصه )
3- عقوبه الحبس فيه ان حكم بها القاضي غالبا بتكون اخف بكتيرمن عقوبه الحبس لايصال امانه بتفس المبلغ.